خبير قانوني: إعدام سفاح التجمع ليس نهائي وينفذ بشروط.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حُكم الإعدام على "سفاح التجمع" ليس نهائيًا.
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ صحفية أعقبت الحُكم، إنه وفقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمُتهم الاستئناف على الحُكم، ومن بعد ذلك يحق له الطعن في محكمة النقض.
وشدد الخبير القانوني على أن حُكم الإعدام لا يُنفذ إلا حينما يستنفذ المُتهم المُدان كل الطرق التي رسمها القانون لاستئناف الحُكم.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أحكام الإعدام تُقدم بدورها أيضًا طعنًا على الحُكم.
وكانت قد قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم كريم محمد سليم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" بالإعدام شنقًا وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ومسح مقاطع الفيديو المخلة بالحياء والخاصة بالواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النيابة العامة تعاطي المواد المخدرة خبير قانوني سفاح التجمع قانون الإجراءات الجنائية كريم محمد سليم محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
أما بالنسبة للعاقل نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.