الـCDT تؤكد رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتلوح بالتصعيد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي، واعتبره مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته. كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء. وأوضح بيان الكونفدرالية، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم تقديمه بشكل أحادي دون إشراك فعلي للنقابات، وقد وضع بالبرلمان منذ 2016، وهو ما رفضته الكونفدرالية باعتباره تهريباً لقانون يهم الطبقة العاملة وضرباً لمؤسسة الحوار. واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعبر عنه كذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت على أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة ضد الاستغلال، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقاً أساسياً ملازماً للحق النقابي. ومع ذلك، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي يقيّد بشكل كبير هذا الحق، حيث يقلص من مجالاته ويضع مساطر معقدة تجعل الإضراب غير مؤثر.
كما دعت الكونفدرالية إلى أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف، ويجب أن يستند إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويعالج أسباب ممارسة هذا الحق. وشددت على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هذا المشروع يجب أن يعزز المكتسبات التاريخية لحقوق العمال.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع فروعها المحلية والإقليمية إلى عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر الجاري، للتعبئة لمواجهة أي محاولات لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي:
منحة الولادة في قانون العمل
في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وتنص أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.
2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».
- تقديم شهادة ميلاد الطفل
- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».
جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.