قال الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حُكم الإعدام على "سفاح التجمع" ليس نهائياً. 

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

القصاص من سفاح التجمع.. التفاصيل الكاملة لجلسة الحُكم دفاع "سفاح التجمع" يمتنع عن التعليق لهذا السبب

وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوبة الوفد أعقبت الحُكم، إنه وفقاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمُتهم الاستئناف على الحُكم، ومن بعد ذلك يحق له الطعن في محكمة النقض.

وشدد الخبير القانوني على أن حُكم الإعدام لا يُنفذ إلا حينما يستنفذ المُتهم المُدان كل الطرق التي رسمها القانون لاستئناف الحُكم. 

وأشار إلى أن النيابة العامة في أحكام الإعدام تُقدم بدورها أيضاً طعناً على الحُكم. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، قد قضت بإعدام كريم.م المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" بإجماع الآراء.
وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، ‏وأحمد رضوان ‏أبا زيد، وأمانة ‏سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد. ‏

كانت وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من ‏الصوت بشقته ‏صممها المتهم ‏خصيصًا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد ‏والإسماعيلية، وحيازة مواد ‏مختلفة من المخدرات وإجبار ‏ضحاياه على تعاطيها، كما وجهت له ‏تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ‏الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.‏

وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة ‏إخطار يوم ‏‏16 مايو بالعثور ‏على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، ‏وعلى الفور أصدرت ‏النيابة قرارًا برفعِ البصمات ‏العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي ‏لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد ‏هويتها.‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكم القاهرة الجديدة سفاح التجمع النيابة العامة سفاح التجمع

إقرأ أيضاً:

تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:


يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.


وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".


وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".


وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".


وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

مقالات مشابهة

  • محاكمة 37 متهمًا بخلية التجمع.. غدًا
  • النيابة العامة تؤخر حسم القضاء في دعوى أبو الغالي ضد قادة "الجرار"
  • غدا.. محاكمة 73متهما في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
  • الجنايات تستكمل محاكمة 37 متهمًا بخلية التجمع.. غدًا
  • النيابة تطلب التحريات حول احتجاز شاب وضربه في شقة بحلوان
  • النيابة العامة تفرج عن 71 سجينا معسرا في الحديدة
  • محافظ مطروح يُحيل واقعة وفاة رضيعة بمستشفى براني إلى النيابة العامة
  • تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
  • النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
  • الحكم بالإعدام على متهم بواقعة قتل