حبس عاطل المتهم بالاعتداء على سواق أتوبيس حدائق القبة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، المتهم بالاعتداء على سواق أتوبيس بحدائق القبة وإحداث إصابات وجروح قطعية به، على خلفية أولوية المرور، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
البداية كانت برصد وحدة الرصد بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة تعرض سائق اتوبيس للتعدي والضرب من قبل سائق دراجة نارية "توك توك" فى منطقة حدائق القبة، على خلفية أولوية المرور، وأسفر الاعتداء عن إصابة سائق الاتوبيس بجروح قطعية، نتيجة تعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض من قبل السائق المتهم.
وبالفحص وعمل التحريات اللازمة من قبل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، تم تحديد هوية السائق المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أولوية المرور سلاح أبيض حدائق القبة تحقيقات النيابة رجال المباحث حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.