رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة».

صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.

صحة الوصية في حدود الثلث

ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن القانون في إطار حرصه على وحدة الأسرة وصون أفرادها من مخاطر الانشقاق، والمحافظة على تماسكها واستقرارها، ارتأى صحة الوصية لوارث في حدود ثلث التركة، ونفاذها من غير إجازة الورثة، والاعتداد بالبيع الصادر من المريض مرض الموت لوارث حال توافر شروطه.

تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الورثة 

أوضحت المحكمة، أن النصوص المطعون عليها استهدفت تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح المورث في التصرف في ماله، وحقوق الورثة المستمدة من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، بما لا يهدر حقا أو مصلحة لحساب الآخر، كما لم يقيد تصرفاته في الأيام الأخيرة من عمره، بل فتح له بالوصية لوارث، في حدود ثلث التركة، بابا يتدارك به ما فاته من فعل الخير في حياته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الوصية الواجبة حكم محكمة الدستورية العليا القانون المدني قانون المواريث فی حدود

إقرأ أيضاً:

الإفتاء الليبية" تقر ببطلان الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال

صفا

أكد مجلسِ البحوثِ والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، أن اتفاقيات الصلح المفروضة من بعض حكام العرب والمسلمين مع الاحتلال الصهيوني، هي اتفقيات فاقدة للشرعية.

وجاء في قرار صادر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، اليوم الاثنين، أن "العدوَّ الصهيونيّ، وهو يتعمّدُ قتلَ المدنيينَ في فلسطينَ صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً، في المدارسِ والمستشفياتِ، وفي الملاجئِ والخيامِ وأماكنِ الإيواء والعبادَة، في إبادةٍ جماعيةٍ لا سابقةَ لها في الحروبِ، والعالَمُ مِن حولهِم بينَ أمريكيٍّ وغربيٍّ مشاركٍ متورّط، وبينَ نظامٍ إسلاميٍّ عربيّ مُخْزٍ، متورّطٍ أو مفرّطٍ، وقدْ فُرضَتِ اتفاقياتُ مصالحةٍ مع العدوّ على بعضِ حكامِ العربِ والمسلمينَ؛ ابتداءً مِن (كامبْ ديفيد) و(أُوسلُو)، إلى ما يُعرف باتفاقياتِ التطبيعِ، الظاهرِ منهُ والمبطَّن، وهي اتفاقياتٌ تعدُّ فاقدةً للشرعيةِ ابتداءً ودوامًا".

وأوضح أن "الصّلحَ في هذه الاتفاقياتِ أُبرمَ ابتداء لصالحِ العدوّ، لإقرارِهِ على احتلالِ فلسطينَ، وتمكينِهِ من بلادِ المسلمينَ الأخرى خارجَ فلسطين، لإفسادِ شعوبِها وسلبِ خيراتِها، لا لمصلحةِ المسلمينَ".

وقال: "والصلحُ إذا كان لمصلحةِ العدوِّ كان منهيًّا عنه، ولذلك نَهى اللهُ تعالى عن الصلحِ إذا كانتِ الكلمةُ للمسلمينَ على عدوِّهم، قال تعالى: (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ)[محمد:35]. وأيضًا لأنّ الاتفاقياتِ المَعقودةَ مع العدوِّ منصوصٌ فيها على دوامِها دونَ أمَدٍ، وهذا لا يحلُّ؛ لقولِ الله تعالَى في الوفاء بالعهودِ مع المشركينَ: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ) [التوبة:4]، ففيهِ إشارةٌ إلى أنَّ العهودَ بين المسلمينَ وغيرِهم موقوتةٌ بمدةٍ، وما كان مِن الصلحِ مع العدوّ فاقدًا لشرطهِ كانَ محرَّمًا، ومَن عَقَدهُ مِن الحكّامِ هو مُتعدٍّ آثمٌ، ولا طاعةَ له، والواجبُ نقضُه، قال الشافعيُّ رحمهُ الله في الأم: "إذا صالحَ الإمامُ على ما لَا يجوزُ، فالطاعَةُ نقضُهُ" [4/203]..

أمّا بطلانُ الصلحِ مع العدوِّ دوامًا، فقال المجلس في قراره: "إنَّ هذه الاتفاقياتِ حتّى لو عُقدتْ صحيحةً، مستوفيةً أحكامَها؛ فشرطُ الوفاءِ بها أن يلتزمَ بها العدوُّ ولا يَنقُضَهَا، فإنْ نقَضَها وجبَ قتالهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)[التوبة:12]. وقد نقَضَ العدوُّ هذه الاتفاقياتِ بما لا مزيدَ عليه مِن الجرائمِ الوحـشـيةِ المرعبةِ، التي تندَى لها الإنسانيةُ، منها:

ـ عدوانُه على غزةَ جوًّا وبرًّا وبحرًا على مدى عامٍ، دونَ توقفٍ مِن ليلٍ أو نهارٍ. 

ـ عدوانُه المتواصلُ على الضفةِ الغربيةِ؛ بقتلِ الفلسـ،ـطينيينَ وهدمِ بيوتِهم ومصادرة أملاكِهم، وبناءِ مستوطناتِ اليهودِ عليها.

ـ عدوانُهم على الأقصَى بالاقتحاماتِ المتكررةِ، وتدنيس مقدساتِ المسلمينَ.

ـ اغتيالاتُ العدوِّ للمجـاهدينَ وقياداتِهم.

وغيرُ ذلكَ كثير.

وبناءً على هذه القراءة، أكد المجلس أن الاتفاقياتُ المشارُ إليها آنفًا، التي عُقدتْ بين بعضِ الحكامِ في البلادِ العربيةِ والإسلاميةِ وبينَ اليهودِ؛ باطلةٌ منقوضةٌ، ومَن قامَ بها أو رضيَ عنها متَعدٍّ آثِم، وكلّ يهوديٍّ مقيم في فلسطينَ المحتلة يعدُّ حربيًّا حلالَ الدّم؛ لنقضِه العهدَ، فلا عهدَ له ولا أمانَ، وقتلهُ مشروعٌ، ردًّا على جرائمِهم بقتلِ الأطفالِ والنساءِ، واستهدافِهم للمدنيينَ في غـزة، الذي لم يستثنِ أماكنَ عملٍ ولا سياحةٍ ولا إيواءٍ ولا عبادة.. ولأنّ اليهودَ على أرضِ فلسطينَ كلّهم عساكرُ محاربونَ في جيشِ العدوِّ، بينَ نظاميٍّ واحتياطيٍّ وداعمٍ لهم، وجرائِـمُهم بقتلِ المدنيينَ تَذهبُ كلَّ يومٍ بالمئاتِ، بينَ قتيلٍ وجريحٍ، على مدَى عام".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة

مقالات مشابهة

  • لعهدة ثانية.. تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر
  • هذا ما وعد به رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • رئيس الجمهورية يُؤدي اليمين الدستورية
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
  • رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية اليوم بقصر الأمم
  • الإفتاء الليبية" تقر ببطلان الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال
  • دفاع أحمد فتوح يطالب بانتقال المحكمة لمكان الحادث لمعاينته
  • المدينة تنهار.. رئيس بلدية صفد يطالب الاحتلال بإيقاف هجمات حزب الله
  • المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة