روسيا..قوارب كهربائية لتخفيف زحام موسكو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد مرور عام على إطلاقها، أصبحت القوارب الكهربائية في نهر موسكو أحد أشكال النقل المائي الرائجة محليا، نظرا لما تعاني منه طرقات العاصمة الروسية ومترو أنفاقها من ازدحام.وتستفيد سلطات المدينة من كون هذه القوارب صديقة للبيئة، في توسيع شبكتها وأعدادها بشكل تدريجي.
ومن خلال قوارب تعمل بالطاقة الكهربائية، جددت سلطات موسكو تقاليد النقل النهري المنتظم في العاصمة، بعد توقف دام لأكثر من عقد، بسبب مشاكل مالية.وحاليا، يجوب 21 قاربا من النمط ذاته مياه نهر موسكو، يحمل كل منها اسما من أسماء روافد نهر العاصمة الستة، فيما يتسع القارب لزهاء خمسين راكبا.وقال ممثل المؤسسة المشغلة للقوارب الكهربائية في بلدية موسكو، دميتري بوتشكوف لـ”سكاي نيوز عربية”: “نشهد طلبا متناميا على استخدام القوارب الكهربائية.. فخلال عام من استخدامها فقط، فاقت مرات ركوبها 900 ألف مرة وهو مؤشر جيد جدا”.وأضاف: “ننظر إلى القوارب الكهربائية على أنها وسائل نقل مكملة لتلك الأساسية مثل مترو الأنفاق أو الحافلات أو الترام.. فهي تكملها إلى حيث لا تصل في الأجزاء النهرية من العاصمة، كما تقرب المسافة بين بعضها”.في المقابل، يؤكد مصنعو القوارب الكهربائية هذه على كونها غير مضرة بالبيئة بأي شكل من الأشكال. فبعد شحنها كهربائيا، يعمل الواحد منها لخمس ساعات وسطيا. أما مكوناته، محلية الصنع، فهي غير قابلة للاشتعال أو الاحتراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامة
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام التنظيمية، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، إلى جانب تحسين منظومة السلامة وتطبيق العدالة في المخالفات.
شددت التعديلات الجديدة على أهمية الالتزام بتوفير الأنظمة والأجهزة الملاحية الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية، حيث نصّت على فرض غرامات مالية يومية على المخالفين.
وأوضحت اللائحة أن مجهز السفينة سيتعرض لعقوبة غرامة مالية قدرها 10,000 ريال يوميًا، في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) أو عدم تشغيله وفقًا للأصول الفنية المعتمدة.
توفير جهاز استغاثة
وألزمت اللائحة مجهزي السفن بتوفير جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله بالشكل المطلوب، حيث سيتم فرض غرامة 10,000 ريال يوميًا على كل سفينة لا تلتزم بذلك.
وينطبق نفس الأمر على جهاز الاتصال اللاسلكي البحري (Marine VHF)، إذ ستُفرض غرامة مماثلة تبلغ 10,000 ريال يوميًا في حال غياب الجهاز أو عدم تشغيله.
وفيما يتعلق بـالوحدات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفن، فقد حددت العقوبات بشكل متفاوت، حيث ستُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال يوميًا على مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) أو عدم تشغيله وفق المعايير، وكذلك في حال عدم توفر جهاز اتصال بحري (Marine VHF) أو تشغيله بطريقة غير نظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجهيز قوارب النزهة الصيد للرحلات (اليوم)رفع كفاءة السلامة البحرية
تأتي هذه العقوبات بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية، وضمان استعداد السفن والوحدات لمواجهة أي طارئ بحري محتمل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في المجال الملاحي داخل مياه المملكة.
وشملت التعديلات توضيح عدد من التعريفات التنظيمية، من بينها تعريف "الوحدة البحرية" التي تُقصد بها كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لكنها تخضع لإجراءات القيد في المملكة. كما نصت التعديلات على السماح باستثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات التنظيمية، وفق ضوابط محددة يقرّها رئيس الهيئة، مما يمنح مرونة أكبر لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق باشتراطات الترخيص الملاحي، فقد أوضحت اللائحة المعدلة أنه لا يُسمح بمنح الترخيص للسفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 20 عامًا في حال مزاولتها أنشطة مثل نقل النفط أو البضائع أو الحفر، و15 عامًا في حال استخدامها لنقل الركاب، إلا في حال صدور استثناء رسمي وفق ضوابط معتمدة.
شهادة التصنيف شرط التشغيل
واشترطت توفر شهادة تصنيف أو تقرير فحص عام ساري المفعول، صادر من جهة معتمدة في المملكة، لا يتجاوز تاريخ صدوره سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى صعيد متطلبات السلامة، أضافت اللائحة المعدلة فقرة تنص على منع السفن وقوارب النزهة والصيد من الإبحار في حال تجاوز الحمولة المسموح بها حسب ما هو مثبت في سند التملك.
وشددت على ضرورة تزويد قوارب الصيد والنزهة التي لا يزيد طولها عن 20 مترًا أو 11 مترًا – بحسب نوعها – وتعمل ضمن نطاق خمسة أميال بحرية من الساحل، بمعدات وأجهزة سلامة دائمة، تشمل أنوارًا ملاحية محددة لتأمين الرؤية والسلامة البحرية، وقد تم تفصيل هذه الأنوار من حيث الألوان، وزوايا الرؤية، والمسافات التي يمكن رؤيتها منها، مع منح استثناءات محددة للوحدات البحرية الأصغر حجمًا.