منتخبون بجهة الدارالبيضاء يضيعون المليارات على الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تفتحص لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية سجلات مصالح الوعاء الجبائي بثلاث جماعات ترابية تابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن المراقبين يدققون في ملفات بعض الملزمين، الذين يشتبه في استفادتهم من إعفاءات جبائية دون سند قانوني.
وتتعلق شبهات المحاباة بمنح إعفاءات مجاملة لمحظوظين تتعلق، بوجه خاص، بالضريبة على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري وإتاوات احتلال الملك العمومي، إذ هناك ملاك أراض ظلوا لسنوات معفيين من أداء مستحقات الضريبة بمقتضى قرارات صادرة عن المسؤولين الجماعيين، كما أن أصحاب مقاه يحتلون مساحات كبيرة دون أداء أي شيء مقابل ذلك للجماعات المعنية.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية توصلت بمعطيات تفيد أن مسؤولين محليين يتغاضون عن تحصيل جبايات محلية من أشخاص يرجح وجود علاقة مصالح بينهم، مشيرة إلى أن التحريات الأولية أبانت أن بعض المحظوظين لم يؤدوا لسنوات الضريبة على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، التي من المفترض أن تشكل المورد الجبائي الثاني في ميزانية هذه الجماعات الترابية، لكن مواردها تظل أقل بكثير من الوعاء المفترض، خاصة مع دخول مناطق كانت قروية ضمن المجال الحضري.
وتواصل لجن التحقيقات البحث في سجلات الجماعات المعنية لرصد المخالفات في تحصيل المستحقات الجبائية والتدقيق في أوعيتها الجبائية.
ويبرر مسؤولون بجماعة محلية عدم التمكن من تحصيل الواجبات الضريبية بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية للمراقبة، ما يجعل ضبط كل المتهربين مهمة صعبة، بل مستحيلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.