قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الجهة الإدارية المختصة طلبات التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميا
هناك حالات محددة بموجبها يوقف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد بموجب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ورغم أن القانون وضع حالات للاستفادة من تكافل وكرامة وتوسع في الفئات المستحقة، إلا أنه وضع ضوابط لاستمرار الدعم النقدي. ونص على مجموعة من الأمور التي تؤدي إلى وقف تكافل وكرامة.
حالات تؤدي لوقف تكافل وكرامةوفي هذا الصدد.. نص قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وإذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم. واستثنى القانون حالة، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونستعرض المستفيدون من “تكافل” حيث يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية:
1 - الأسرة المعالة .
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
٣- أسرة المجند
4-الأسرة مهجورة العائل
5-الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .
أما المستفيدون من كرامة، فهم:
1- الشخص ذو الإعاقة .
2-المريض بمرض مزمن شديد .
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية .
4- المرأة غير المعيلة .
5- اليتيم .
6- أولاد الرعاية اللاحقة
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم
8- شروط الاستحقاق
9- الأنثى غير المتزوجة.سرحانسر