حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب جريمة عقوبات صارمة شركات القطاع العام شركات القطاع قانون العقوبات عقوبة الحبس عقوبات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

العراق‬⁩ يعاقب ضباطاً حضروا عرساً بزيهم العسكري

بغداد

أوقفت وزارة الداخلية العراقية اثنين من الضباط وأربعة منتسبين من شرطة محافظة الأنبار، وفتح مجلس تحقيقي بشأن مشاركتهم في حفل زفاف بالزي العسكري وبحوزتهم أسلحة.

واعتبرت الداخلية العراقية أن هذا السلوك غير معبر عن هوية المؤسسة الأمنية أو انضباط منتسبيها، خصوصًا في مناسبات مدنية لا تستدعي الظهور الرسمي أو حمل السلاح.

‎أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًا ذكرت فيه تفاصيل الواقعة التي تم تداول صورها ومقاطع مصورة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، حيث ظهر الضباط والعناصر الأمنية إلى جانب إحدى المغنيات خلال حفل زفاف أُقيم في موقع مفتوح بمحافظة الأنبار، مرتدين زيهم الرسمي ومسلحين، في وقت اتسمت فيه أجواء الحفل بالطابع غير الرسمي.

مقالات مشابهة

  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب إنزاغي ونجم إنتر ميلان
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • العراق‬⁩ يعاقب ضباطاً حضروا عرساً بزيهم العسكري
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
  • بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
  • بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • التذاكر متوفرة الآن.. تحقيق أمنية تنظم حفل قافية وأمنيات الشعري الخيري