يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة عقوبات صارمة شركات القطاع العام شركات القطاع قانون العقوبات عقوبة الحبس عقوبات القطاع العام تکون العقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
“أوقاف دبي” تمنح مجموعة تداوي الصحية “علامة دبي للوقف”
منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، “علامة دبي للوقف” إلى مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي تقديرا لمبادرتها الإنسانية الرائدة “تَداوي بالرحمة تُداوي” وهي أول وقف طبي مبتكر بالدولة وتهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى المعوزين ومحدودي الدخل في دبي ودولة الإمارات.
وسلم سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر “علامة دبي للوقف” إلى مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بحضور سعادة خالد ال ثاني نائب الامين العام وزينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
وأشاد المطوع بجهود مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دعم العمل الخيري والوقف المبتكر، مثمنا هذه المبادرة النوعية التي تعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي التي أطلقتها مجموعة تداوي الصحية لتوفير العلاج للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل مجانا.
وقال إن منح مجموعة تداوي “علامة دبي للوقف” يأتي تقديرا لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف المبتكر بما ينسجم مع إستراتيجية المؤسسة في دعم القطاع الصحي، داعيا المؤسسات الصحية إلى تبني مبادرات مماثلة تسهم في تخفيف الأعباء على المرضى المعسرين وتوفر خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لغير القادرين.