حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب جريمة عقوبات صارمة شركات القطاع العام شركات القطاع قانون العقوبات عقوبة الحبس عقوبات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

منحه لقب «الإمام المثالي».. وزير الأوقاف يشيد بخطيب رد 250 ألف جنيه حصل عليها بالخطأ

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب بالأوقاف صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تحولت إلى حسابه الشخصي، ويعلنه إماما مثاليا.

ووجه الوزير رسالة إلى الشيخ شريف إبراهيم نصها: (أنت نموذجٌ مشرفٌ وإنسانٌ مثاليٌّ، ضربت مثلا رائعا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، والتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، وموقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب (الإمام المثالي)، وسوف أستقبلك في مكتبي أول الأسبوع القادم لتكريمك وتقديم درع وزارة الأوقاف إليك، مصحوبة بشهادة الإمام المثالي، تقديرا لتصرفك النبيل، وأخلاقك الرفيعة.

وأدعو كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية الأخلاقية العالية، التي تؤثر بالصدق والحال، أكثر مما تؤثر بالكلام والمقال).

إمام مسجد يعيد ربع مليون جنيه

وكان الشيخ شريف إبراهيم، إمام جامع الأربعين في منطقة مناشي البلد بمحافظة الجيزة، أعاد مبلغًا ماليًا وصل إلى حسابه عن طريق الخطأ، حيث فوجئ برسالة نصية عبر هاتفه المحمول من البنك تفيد بإيداع مبلغ 264 ألف جنيهًا في حسابه، دون علم باستلام أية معاملات مالية من أي جهة.

وتوجه من فوره إلى البنك الخاص به للتأكد من حقيقة الأمر، والاستعلام عن الرصيد وعن هوية الشخص الذي أودع المبلغ في حسابه.

وبالمراجعة أكد له مسئول بالبنك عن دخول مبلغ 264 ألف جنيه إلى حسابه من إحدى الشركات، فأصر على تواصل البنك مع الشركة، والوقوف على حقيقة التحويل.

وأوضح البنك أنه عقب تواصله مع الشركة، تبين أن أحد الموظفين حول المبلغ بالخطأ، وطالبوه بإرجاعه، وهو ما وافق عليه إمام المسجد، دون الحصول على أي أجر نظير خدمته، قائلا: أعدته لوجه الله.

اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يدعو قادة الأديان في العالم للضغط من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان

«الأوقاف» تطلق غدا مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب «صحيح البخاري»

ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف

مقالات مشابهة

  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • استبدال العدادات القديمة.. احذر القيام بهذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • منحه لقب «الإمام المثالي».. وزير الأوقاف يشيد بخطيب رد 250 ألف جنيه حصل عليها بالخطأ
  • رئيس جامعة أسيوط: المعرض الخيري يضم 400 قطعة ملابس بتكلفة 75 ألف جنيه لدعم الطلاب 
  • القبض على يمنيين وامرأة في السعودية متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون
  • احذر العقوبة.. مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2024
  • للبلوجر وصناع المحتوى.. التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة
  • أخبار السيارات| احذر شراء سيارة "سوداء" لهذا السبب.. 5 طرق لتوفير استهلاك الوقود بدون ما تدفع جنيه
  • السجن والغرامة لمتهم أحرز الهيروين المخدر بقصد التعاطي بالتجمع