حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب جريمة عقوبات صارمة شركات القطاع العام شركات القطاع قانون العقوبات عقوبة الحبس عقوبات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

صبرا وشاتيلا.. 42 عاما على المجزرة المروعة دون أن يعاقب الاحتلال

يصادف اليوم، الاثنين، الذكرى الـ 42 سنة لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وارتكبها الاحتلال ومن تعاون منه من عملاء ومليشيات مسلحة مثل "حزب الكتائب" اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي، وذلك بين 16 و18 أيلول/ سبتمبر 1982.

ووقعت المجزرة تحت إشراف وسيطرة قوات الاحتلال، عندما بدأت مليشيا لبنانية متعصبة مذبحة وحشية مدتها ثلاثة أيام ضد عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب المدنيين اللبنانيين، في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب العاصمة اللبنانية.

وجاءت المجزرة البشعة، أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، والذي كان هدفه الرئيسي "سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك".

وكانت غالبية سكان المخيمات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للمذابح والتطهير العرقي المنهجي والسلب على يد العصابات الصهيونية، ثم دولة الاحتلال ضمن أحداث النكبة لعام 1948.


كيف بدأت المجزرة؟
بموجب الخطة المرسومة، دخلت ثلاث فرق من "الكتائب اللبنانية" تحت إمرة إيلي حبيقة إلى المخيم، كل منها يتكون من 50 مسلحا؛ بحجة وجود مسلحين فلسطينيين داخل المخيم، وقامت المجموعات "المارونية اليمينية" بالإطباق على سكان المخيم، وأخذوا في قتل الجميع دون تمييز، وبكل شراسة وكراهية، وبكافة أنواع الأسلحة حتى السيوف و"البلطات" والسكاكين.

أطفال في سن الثالثة والرابعة كانوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بطونهن، ونساء اغتصبن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، 48 ساعة من القتل وممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية، فيما كانت سماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة التي كان يطلقها الجيش الإسرائيلي لتسهيل المهمة.

كان دور الجيش الإسرائيلي و"جيش لبنان الجنوبي" إحكام إغلاق كل مداخل المخيم؛ حتى لا يسمح بخروج أحياء من بين ساكنيه، ومنعت وسائل الإعلام والصحفيون ووكالات الأنباء من الدخول إلا بعد انتهاء المجزرة، وضمان تحقيق أهدافها، حيث استفاق العالم على واحدة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.

وعقب المجزرة، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الجيش، سمحت لأفراد مليشيا "الكتائب" بدخول المخيمين؛ مضيفة أن الحصيلة الدقيقة للشهداء المدنيين لن تُعرف أبدا؛ وتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقدر أن العدد يتراوح بين 700 و800 شخص، بينما تؤكد مصادر فلسطينية وغيرها أن عدد الشهداء يصل إلى أربعة آلاف، من بينهم الأطفال والنساء والحوامل والشيوخ.

وكشفت أن هؤلاء الضحايا مُثِّل ببعضهم أشنع تمثيل، ونُزعت أحشاؤهم قبل أو بعد قتلهم، وبحسب ما ذكر صحفيون وصلوا إلى الموقع إثر المجزرة فإنهم شاهدوا أدلة على عمليات إعدام للشبان. 

ونقلت المنظمة شهادة الصحفي، توماس فريدمان، من صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي قال: "رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حصدوا حصدا بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة".

وقالت: "تؤكد كل الروايات أن مرتكبي هذه المجزرة الغاشمة هم من أعضاء مليشيا الكتائب، وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفا وثيقا معها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975".

وذكرت أن أعمال القتل ارتكبت في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، الذي أنشأ مركزا أماميا للقيادة على سطح مبنى متعدد الطوابق يقع على بعد 200 متر جنوب غربي مخيم شاتيلا.


لجنة تحقيق صورية
وفي شباط/ فبراير 1983 أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء وتعرف باسم "لجنة كاهان" اسم شارون في نتائج تحقيقها باعتباره أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.

وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها اللجنة هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الجيش، وأن ينظر رئيس وزراء الاحتلال حينها في إقالته من وظيفته، "إذا اقتضت الضرورة".

ورغم الإدانة العالمية للمجزرة، فإنه لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا أن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/ سبتمبر 2003.

مقالات مشابهة

  • سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع
  • ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • صبرا وشاتيلا.. 42 عاما على المجزرة المروعة دون أن يعاقب الاحتلال
  • شهادة من البنك الأهلي تمنحك 6500 جنيه شهريا.. كيف تحصل عليها؟
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها