بوابة الفجر:
2024-11-05@11:35:50 GMT

تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس خمس سنوات ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

تقلّبات في أسعار الحديد والأسمنت تزيد من تكاليف البناء.. تعرف على الأسعار اليوم

تقلّبات في أسعار الحديد والأسمنت تزيد من تكاليف البناء.. تعرف على الأسعار اليوم.. يشهد سوق مواد البناء المصري حالة من عدم الاستقرار مع تغييرات يومية تؤثر بشكل كبير على أسعار الحديد والأسمنت، وهي مواد أساسية يعتمد عليها قطاع الإنشاءات والبناء. وتعدّ متابعة هذه الأسعار ذات أهمية كبرى للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث تؤثر على تكاليف البناء وبالتالي على تكلفة المشاريع العقارية.

تقلّبات في أسعار الحديد والأسمنت تزيد من تكاليف البناء.. تعرف على الأسعار اليوم

اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أظهرت أسعار الحديد تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الحديد الاستثماري إلى 38،963 جنيهًا بعد تراجع بمقدار 838 جنيهًا عن اليوم السابق، بينما ارتفع حديد عز إلى 40،802 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 1025 جنيهًا. كما بقيت أسعار بعض الأنواع الأخرى دون تغيير، مثل حديد السويس عند 39،000 جنيه وحديد المراكبي وبشاي عند 41،000 جنيه، في حين استقر حديد العشري عند 37،500 جنيه، والجيوشي عند 39،000 جنيه.

فيما يتعلق بالأسمنت، فقد شهدت بعض الأصناف استقرارًا، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي ليصل إلى 2871 جنيهًا بزيادة قدرها 5 جنيهات، في حين بقيت أسعار أنواع أخرى مثل أسمنت النصر عند 1960 جنيهًا، وأسمنت الشركة العربية وأسمنت السويس عند 2000 جنيه، وأسمنت العسكري عند 1950 جنيهًا.

تتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل منها تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى عوامل السوق التي تفرض تقلبات تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار ثابتة، مما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف البناء ومعدلات الاستثمار في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
  • تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
  • لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها
  • إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • طالبات التمريض يُشاركن فى ندوة التوعية بخطورة ختان الإناث بمحمكة سوهاج الابتدائية
  • طالبات تمريض سوهاج يشاركن في ندوة التوعية بخطورة ختان الإناث بمحمكة سوهاج
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • تقلّبات في أسعار الحديد والأسمنت تزيد من تكاليف البناء.. تعرف على الأسعار اليوم
  • تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني