بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نص القانون المصرى على عدة عقوبات لمكافحة المخدرات حيث جاءت المادة رقم ٣٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه.
وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العام مكافحة المخدرات مكافحة المخدر وزير العدل نيابة العامة
إقرأ أيضاً:
17 يوما لسعد الصغير للطعن على حكم حبسه بقضية المخدرات.. تفاصيل
خرج المطرب سعد الصغير من محبسه بعد انقضاء مدة الحبس 6 أشهر بقضية حيازة المواد المخدرة، وتتبقي فرصة أمامه للطعن على حكم الحبس.
والطعن على الأحكام أمام محكمة النقض يكون خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتبقى أمام المطرب 17 يوما للطعن على الحكم أمام النقض.
ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:
- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.
- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.
- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.
- أنكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.
- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.
- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.
- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
مشاركة