الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة توقيع عقوبة حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا.
وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين.
الرصيد المستحق من الإجازاتوأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها.