السجن 3 سنوات لـ4 شقيقات لاتهامهم بالتعدي بالضرب على جارتهم بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لـ4 شقيقات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على جارتهم بسبب خلافات ونزاع بينهم على مسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6680 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3668 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "صابرين ح إ"، 38 سنة، و"منال ح إ"، 36 سنة، و"مسعدة ح إ"، 47 سنة، و"إلهام ح إ"، 46 سنة، لأنهم في يوم 15 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحدثوا إصابة المجني عليها "فرح بيومي محمد رمضان"، بأن تعدوا عليها بالضرب ودفعتها الثالثة مسقطة إياها أرضًا ووجهت لها ضربة بالأداة حوزتها محدثة ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت إعاقة عند ثنى الركبة اليسرى ونهاية ثنى مفصل الفخذ الأيسر وتقدر نسبتها بخمسة عشر بالمائة 15%، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، فرح بيومي محمد رمضان، 70 سنة، ربة منزل، ميت كنانة مركز طوخ، والتي أكدت قيام المتهمين بالتشاجر مع نجلها على إثر خلافات ونزاع بينهم على مسكن وحال تدخلها قامت المتهمة الثالثة بدفعها مسقطة إياها أرضًا وتعدت عليها بالضرب باستخدام أداة "حجر"، فأحدثت إصابتها بالقدم اليسرى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 15%، وذلك في تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة، وأضافت بإتهامهم بإحداث إصابتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات بنها اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.