إنجلترا – من بين القصص التاريخية، واحدة فريدة في معانيها وتفاصيلها، وهي عن سيدة نبيلة فائقة الجمال، كانت زوجة حاكم محلي بإنجلترا. هذه السيدة ضحت بأن ركبت حصانا وتجولت في الشوارع عارية تماما.

القصة جرت في القرن الحادي عشر في مدينة كوفنتري الواقعة بغرب إنجلترا وكان يحكمها وقتها الملك “إدوارد المعترف”، آخر الملوك الأنجلو سكسون.

الحسناء غوديفا كانت زوجة للكونت ليوفريك إيرل ميرسيا “968 – 1057″، وهو أحد الحكام الاقطاعيين، وكان خاضعا للملك إدوارد المعترف.

تقول القصة إن الملك “إدوارد المعترف”، لم يجد كما هي العادة في ذلك العصر، ما يملأ به خزانته الفارغة إلا فرض ضرائب جديدة على رعاياه. الكونت ليوفريك سارع إلى تنفيذ المرسوم الملكي، وتم إبلاغ السكان بأن الضرائب التي سيتعين دفعها منذ الآن فصاعدا ستكون الضعف تقريبا.

الفلاحون والعامة من الفقراء تضرعوا للكونت وناشدوه بحرارة أن يعفيهم من هذه الزيادة في الضرائب التي ستضاعف من فقرهم وتعاستهم، إلا أنه أصر على موقفه ورفض مطالبهم الملحة والمتكررة.

غوديفا، زوجة الكونت، وكانت تُعرف بتدينها الشديد ولطفاها البالغ وتعاطفها مع البسطاء من السكان، قررت التدخل وناشدت زوجها إلغاء الضرائب الجديدة المرهقة والثقيلة.

لورفيك انزعج من إلحاح زوجته الحسناء والطيبة، ومن أجل التخلص من مناشداتها أخبرها أن طلبها سيستجاب إن هي ركبت حصانا عارية وقطعت المدينة من أقصاها إلى أقصاها.

كان الكونت يتوقع أن ترفض زوجته النبيلة والمتدينة هذا العرض الذي سيعرضها للعار، لكنه صدم من هول المفاجأة حين أعلنت له أنها موافقة.

صبيحة اليوم التالي، خلعت جوديفا ملابسها بالكامل، وغطت عريها بشعرها الطويل والكثيف، وركبت حصانا جابت به أطراف المدينة.

الرواية تقول إن السكان الذين يكنون احتراما وتقديرا كبيرين لهذه السيدة، غضوا أبصارهم ونكسوا رؤوسهم حين مرت أمامهم، ولم يرفعوها إلا بعد أن توارت في البعيد.

في رواية أخرى، الحسناء غوديفا بنفسها طلبت في اليوم السابق من سكان كوفنتري، إغلاق جميع الأبواب خلفهم والبقاء في منازلهم، وناشدتهم عدم النظر إلى الخارج حتى من ثقوب الأقفال. القصة تقول إن التضحية أتت أكلها، ووفى الكونت بوعده بعدم زيادة الضرائب.

بعد ذلك صمتت القصة المتداولة، إلا أن الزوجين مع كل ما جرى، استمرا في العيش معا في وئام ومحبة، وتمتعت رسميا مدينة كوفنتري بإعفاء من الضرائب لفترة طويلة.

أهالي مدينة كوفنتري التي تبعد عن العاصمة لندن بمسافة 150 كيلو مترا، يواصلون تكريم وإحياء ذكرى ابنة مدينتهم الشهيرة، ويرسمون صورا معبرة لها، ويضعون صورتها على البطاقات البريدية والهدايا التذكارية، ويقيمون احتفالات على شرفها يرتدي المشاركون فيها أزياء القرن الحادي عشر.

الشعراء على مر القرون كانوا يلهجون بذكرها وبجمالها، فيما كان الفنانون يصورنها في لوحاتهم، حسناء شابة بشعر فضفاض تجلس عارية على حصان.

المفاجأة أن المؤرخين كما هو الحال دائما يفسدون مثل هذه الحكايات النادرة والمثيرة. هؤلاء لا يشدهم جمال القصة بل ينقبون عن حقيقتها، وقد توصلوا بالفعل إلى تأكيد أن السيدة غودفينا امرأة حقيقية وجدت آثار لها وصور على نوافذ زجاجية ملونة قديمة، لكنها في تلك الصور تظهر من دون شعر طويل فضفاض.

المؤرخون يقولون أيضا إنهم لم يتوصلوا إلى أي دليل مكتوب عن واقعة ركوبها حصانا وهي عارية. علاوة على ذلك تظهر السجلات أن عمر غودفينا أثناء تلك الأحداث حوالي 60 عاما، ما يفسد أيضا جمال القصة ونكهتها الفريدة.

السيرة الحقيقة للسيدة غوديفا وزوجها الكونت ليوفريك، تشير إلى أنهما شيدا في عام 1043 ديرا في مدينة  كوفنتري، وأن غودفينا كانت متدينة وتقية وقد تبرعت بسخاء للكنيسة حتى أنها تبرعت قبل وفاتها بجميع أراضيها للدير الذي رعته. غودفينا وزوجها مدفونان في هذا الدير، إلا أن هذه السيدة وجدت لها مكانا أبديا في قلوب الكثيرين الذين شغفوا بأسطورتها.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟

حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى  مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

4-  الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى  والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

5-  الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • ضربة غولف من ترامب بـ18 مليون دولار
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • الضرائب تبدأ اطلاق ندوات تثقيفية للممولين ..غدا
  • منافسة تسلا وإكسبنج.. سيارة جديدة من هوندا بمدى 400 ميل وقوة 470 حصان
  • ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة
  • بتصميم السيدان .. مواصفات كاديلاك CT5 موديل 2025 وسعرها عالميًا
  • أسعار 5 سيارات كورية في السوق المصري موديل 2025 .. صور
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟