عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات.
إلغاء الإكراه البدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.
وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.
وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
حماية الشهود والمبلغينويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.
كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.
وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.