قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات. 

إلغاء الإكراه البدني 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.

 

قيام الجمهورية الجديدة على الحقوق والحريات 

وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.

 وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

حماية الشهود والمبلغين

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.

كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.

وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا