عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات.
إلغاء الإكراه البدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإبلاغ عن جريمة حال عدم تضررك منها ؟ .. قانون الإجراءات الجنائية يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.
ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.
ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.