قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات. 

إلغاء الإكراه البدني 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.

 

قيام الجمهورية الجديدة على الحقوق والحريات 

وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
  • الحرية المصري: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • «الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • "القومي لحقوق الإنسان" ينظم فاعلية على هامش اجتماعات المراجعة الدورية بجنيف