محكمة مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة هاني سامح للتأديب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح إلى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.
يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة ، في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي إلى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وإنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عبد الحليم علام مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين نقابة المحامین هانی سامح
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.