أكد نادي قضاة مصر، أنه سيستمر في طرح وجهة نظره المسؤولة أمام الجهات المعنية، إزاء اعتراضاته على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم حُسن سير العمل بجلسات المحاكم وحفظ النظام بها، مشددا على أنه سيناقش مشروع القانون بتجرد وموضوعية تامة قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب.

وذكر نادي القضاة، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد لاقى بالفعل قبولا من نادي القضاة في أغلب مواده، غير أن بعض المواد التي تنظم سير العمل بالجلسات وحفظ النظام بها، كانت محل اعتراض من النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل خلال جلسات المناقشة المتتالية أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات، كون تلك المواد تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.

وأشار نادي القضاة، إلى أنه يعتزم توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.

وأكد نادي قضاة مصر، أن اعتراضه على هذه المقترحات، مرجعه الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صونا لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، مشيرا إلى تمسكه بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.

وأوضح أن اعتراضه على تمرير تلك المقترحات الواردة بمشروع القانون، تستهدف الحفاظ على الوطن وثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدما نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، مشددا على تمسكه بالنص الوارد من الحكومة، إدراكا منه بأن هذا القانون المهم والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري.

اقرأ أيضاًبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع نادي القضاة حوادث قانون الإجراءات الجنائية نصوص نادی القضاة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامين

وشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.

وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية