5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددًا من القرارات الهامة لرئس الوزراء مصطفى مدبولي، ومنها قرار رئيس الوزراء بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205.38 متر مربع زمام قرية الشورائية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمي مقداره 3 جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة 30 عامًا، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة جمعية تعاونية زراعية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 للمجالس الشعبية المحلية، وعلى طلب محافظ سوهاج وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالوادي الجديد لصالح الشباب والرياضةكما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بساحة 4000 متر ضمن حي 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288 مترًا ضمن حوض طلب زمام قرية كسوم اللوفي ناحية قرية بني غني التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، الصالحمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2024 قرارًا هامًا لرئيس الوزراء، جاء فيه أنَّه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
تشكّل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل وكل من:
- وزير التنمية المحلية.
- وزير المالية.
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- أمين عام مجلس الوزراء.
- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية).
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن البنك يختاره محافظ البنك المركزي.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوقرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كلا من: «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإدارة المحلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي البنك المركزي التجارة الخارجية الجريدة الرسمية مدبولي الجریدة الرسمیة مجلس الوزراء رئیس الوزراء وعلى قانون قرار رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.