نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 83 لسنة 2024، بالموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). 

وجاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ذلك جاء استنادا إلى اجتماع مجلس إدارة مديري بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ويشار إليه باسم «أفريكسيم بنك» المنعقد في 27 يونيو 2017 في كيجالي في رواندا، والذي تقرر فيه تأسيس منصة للاستثمار والتي تعرف جماعيا باسم «صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا »، بهدف توفير رأس المال السهمي والخدمات المالية وغير المالية وخدمات الدعم للشركات في إفريقيا، مع التركيز على الأنشطة التي من شأنها أن تعزز وتسهل التجارة داخل إفريقيا والبنية الأساسية المرتبطة بالتجارة، وكذا الصادرات ذات القيمة المضافة سواء السلع أو الخدمات على حد سواء.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الخدمات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الصادرات جمهورية مصر العربية فی إفریقیا

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بناء نادي جديد تابع لـ«الشباب» في الإسكندرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
  • الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء 10 قرى في 3 محافظات بالصعيد   
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة