وفاة شخص غرقًا بإحدى البرك التي شكلتها السيول
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية أمن الشاطئ، “وفاة شخص غرقا، في منطقة “ونزريك”، نتيجة السباحة في إحدى البرك التي شكلتها السيول”.
وقال مدير أمن الشاطئ، اللواء صلاح الدين السنوسي، لصحيفة الأنباء الليبية، “إن الشخص المتوفي علق أثناء السباحة في إحدى البرك في الوحل والطمي المتكون نتيجة جرفه من مياه السيول وتوفي في تلك الأثناء”.
وناشد مدير أمن الشاطئ، “كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتفاف للمتضررين نتيجة هذه السيول التي ضربت منطقة المنصورة، وما جاورها من مناطق، وأدت إلى خسائر مادية فادحة أجبرت ما يقرب عن 200 أسرة من البقاء في العراء حاليا دون مساعدات وإيواء، بعد أن تضررت منازلهم وهدم بعضها، في مناطق (الزقوبةـ تمسانـ أدري)، بالإضافة إلى خسائر في مواشي بعض المواطنين”.
وشدد السنوسي، “على كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أمكان مجرى السيول والوديان، نظرا للتقلبات الجوية التي يشدها الجنوب مؤخرا بشكل غير مسبوق خاصة في هذا الوقت من الفصول”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.