تجديد حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية 15 يوما
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية عن طريق تزوير تأشيرات جوازات السفر إلى بعض الدول العربية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خلال جلسة مسائية أمس.
وتبين أنّ المتهم نجح في تنفيذ الجريمة بعد أن جمع 5 جوازات سفر من ضحاياه، واستولى على مبالغ مالية نظير الحصول على تأشيرات سفر.
وأفادت التحقيقات بأنّ المتهم تمكن من تزوير تأشيرات السفر وقدمها للضحايا الذين انتابهم الشك؛ لأن التأشيرات ليست مميكنة فحرروا محاضر ضد المتهم فألقي القبض عليه وبمواجته أعترف بتفاصيل الواقعة.
عقوبة التزويريقول الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنّ جريمة التزوير المتهم فيها شاب في البساتين هي موثقة وفق تحقيقات النيابة العامة وأن عقوبتها صارمة وفق المادة 212 من قانون العقوبات أنّه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين».
عقوبة الموظف العمومي المزوروأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» أنّ المادة 213 على أنّه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير نصب الداخلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل 2/7/2024، محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.
كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدي الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.