تسوية المعاش.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، أحد أهم القوانين التي خرجت للنور بعد موافقة البرلمان السابق عليها، واعتمدها الرئيس السيسي بالتصديق، وذلك لاختصاصه بفئة عريضة من المواطنين يتخطى عددهم 10 ملايين فرد، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة.

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانونيـ الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.

تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات

 

كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

تدخلات برلمانية لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر

 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد,

وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.

واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.

وقال انه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش المبكر من هذا القانون المعاش المبکر من المادة معاش ا لا یقل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • بدء صرفه اليوم للمستحقين.. حالات الجمع بين أكثر من معاش بالقانون
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات