عمرو مصطفى يعلن مفاجأة جديدة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن الملحن عمرو مصطفى عن تسجيل ٦ أغاني جديدة من صنع شباب جدد وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "
كتب عمرو مصطفى:'ان شاء الله بداية من بكرةبأذن الله، هأبدأ في تلحين 6 أغاني جديدة مخصوص للأصوات الصاعدة في مصر والوطن العربي. الأغاني دي هتنزل أول بأول، وأكتر صوت هيلاقي تفاعل منكم هو اللي هيسجل الأغنية بشكل رسمي.
أضاف:' ده دوري في محاربة الاحتكار وتشجيع المواهب الحقيقية. استعدوا، لأن النجوم الجدد جاية بصوتهم وأغانيهم الأصلية #ثوره _موسيقية.
احتفل الملحن عمرو مصطفى بمرور 25 عامًا على بدايته الفنية في مجال التلحين، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الألحان لعدد كبير من الفنانين، حيث شارك عمرو" جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "ربع قرن من الإبداع، 25 سنة من الشغف والتحدي، الحمد لله اليوم بحتفل بمرور 25 سنة على بدايتي في عالم التلحين، 25 سنة من العمل مع أعظم النجوم، من لحظات الإلهام اللي تحولت لأغانٍ حفظها الملايين يا جماعة، أنا مبسوط جدًا إني كنت جزء من حياتكم الفنية وكل ذكرى من الذكريات اللي شاركتوها معايا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبرز تصريحات عمرو مصطفى عمرو مصطفى عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، عددًا من الضوابط التي يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال.
فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67): على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أن: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.