أمين الفتوى يوضح الفرق بين سجدة الشكر وركعتي الشكر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين سجدة الشكر وصلاة الشكر، مبينًا كيفية أداء كل منهما.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سجدة الشكر هي عبادة يقوم بها المسلم عند حدوث نعمة أو دفع بلاء، يتم تأديتها بسجدة واحدة، وهذه السجدة يمكن أداؤها مباشرة بعد حدوث السبب الذي تستدعيه».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «أما صلاة الشكر، فهي عبارة عن ركعتين يُصليهما المسلم بنية شكر الله، يُطلق عليها صلاة النفل المطلق، لأنها غير مرتبطة بوقت محدد ولا بصلاة معينة، يمكن أداء هذه الصلاة في أي وقت من اليوم، ما عدا أوقات الكراهة التي تشمل: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى المغرب، وقبل صلاة الظهر بخمس دقائق».
وأكد: «تكمن أهمية صلاة الشكر وسجدة الشكر في تعبير المسلم عن امتنانه لله سبحانه وتعالى، فالشكر لله يمكن أن يكون بالصلاة، وقراءة القرآن، والصيام، وغيرها من العبادات».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية سجدة الشكر أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تفسيره لمعنى الآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء"، أن القوامة تعني أن الرجل يكون مسؤولًا عن شؤون المرأة، لكن ذلك ليس معناه التسلط أو التعنت أو القهر.
بل القوامة تعني أن الرجل يتحمل العبء الأكبر ويقدم أكثر في توفير الاحتياجات الأساسية، مثل النفقة والمأكل والمشرب والمأوى.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى، أنه إذا لم يقم الزوج بكامل واجباته تجاه زوجته من نفقة وتوفير احتياجاتها، في هذه الحالة لا يحق للزوج أن يطالب زوجته بالطاعة إذا كان ذلك يتجاوز طاقتها أو يأمرها بما يخالف شرع الله.
وأكد أن هناك حالات لا يجوز للزوجة فيها طاعة زوجها إذا كان أمره يتعارض مع مصلحة الدين أو يسبب لها ضررًا.