في النزاعات المسلحة.. الجامعة العربية تناقش مشروع قانون لحماية الأطفال من التجنيد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، برئاسة الجزائر.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل عبدالعزيز بن ناصر الزيد.
أخبار متعلقة استمرارًا لجرائم الاحتلال.. 5 شهداء فلسطينيين في طولكرم وغرب غزةتستضيفه الجبيل.. الاجتماع التحضيري الإقليمي لمدن التعلم العربيةمناقشة مواد مشروع
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع: إن الاجتماع مُخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، في ضوء الملاحظات التي وردت من كلٍ من المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ومملكة البحرين والعراق وسلطنة عمان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم - dlpforum
وأشارت إلى أن الجزائر تقدمت باقتراح لإعداد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وعُرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب، وفي الدورة 37 صدر قرار بالموافقة على إعداد مشروع القانون.
وأشارت الوزير المفوض إلى وضع التوصيات اللازمة التي سيجري رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
كما سترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية نتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، مشددة على أهمية وجود قانون استرشادي عربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة يراعي الخصوصية المتعلقة بالطفل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القاهرة الجامعة العربية حقوق الإنسان فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.