الإفتاء توضح حكم لبس الرجل دبلة الزواج من الذهب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذهب".
وأضافت دار الإفتاء أن رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب وَالحرير لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» زاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
وأضافت دار الإفتاء أن هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]، وفقنا الله وهدانا جميعًا إلى ما فيه رضاه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن وفيما يتعلق بحكم الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض للرجال، قالت دار الإفتاء، إن الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف -أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
وأردفت دار الإفتاء أن وقد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.
واختتمت دار الإفتاء أن وعليه: فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب خاتم الذهب دار الإفتاء الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء أن الذهب الأبیض الذهب الأصفر رضی الله ى الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة العشاء خلف جماعة التراويح.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول جواز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، إحداهما تؤدي صلاة العشاء والأخرى تصلي التراويح، حيث أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء يرون كراهة ذلك، لأن صلاة الجماعة تهدف إلى اجتماع المسلمين، ووجود جماعتين منفصلتين قد يؤدي إلى التفرقة، وهو أمر غير مستحب في الإسلام
وأضاف شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على "يوتيوب"، أن الأفضل لمن تأخر عن صلاة العشاء أن يصليها خلف الإمام الذي يصلي التراويح، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، كالإمام الشافعي، أجازوا للمفترض الصلاة خلف المتنفل.
وأوضح أن من صلى العشاء مع الإمام الذي يؤدي التراويح، ثم أتم ما تبقى له من ركعات بعد تسليم الإمام، فقد حصل على فضل الجماعة، مستشهدًا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- الذي كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب ليؤم قومه بها فرضًا لهم ونافلة له، وهو ما أقره النبي ﷺ. سؤال ورد إليها حول جواز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، إحداهما تؤدي صلاة العشاء والأخرى تصلي التراويح، حيث أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء يرون كراهة ذلك، لأن صلاة الجماعة تهدف إلى اجتماع المسلمين، ووجود جماعتين منفصلتين قد يؤدي إلى التفرقة، وهو أمر غير مستحب في الإسلام.
وأضاف شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على "يوتيوب"، أن الأفضل لمن تأخر عن صلاة العشاء أن يصليها خلف الإمام الذي يصلي التراويح، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، كالإمام الشافعي، أجازوا للمفترض الصلاة خلف المتنفل.
وأوضح أن من صلى العشاء مع الإمام الذي يؤدي التراويح، ثم أتم ما تبقى له من ركعات بعد تسليم الإمام، فقد حصل على فضل الجماعة، مستشهدًا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- الذي كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب ليؤم قومه بها فرضًا لهم ونافلة له، وهو ما أقره النبي ﷺ.