حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم 5 لسنة 2024، بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.
ونص القرار على أن يكلف الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلا، للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم أم القيوين أم القيوين سعود بن راشد المعلا أم القیوین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للأخوان بالخارج
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 23 يونيو لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء أسماء المتهمين كالاتي:
محمد ابو الفتوح عبد السميع ليله صاحب ومدير شركه ليله للاستثمار العقاري وفتحي حسام ابو الفتوح ليله طالب " هاربين " وعمر عصمت لبيب العشري مهندس معماري بشركه ليله للاستثمار ووائل سعيد عبد الخالق كبير مضيفين جويين باحد شركات الخطوط الجويه واحمد المغاوري علي رمضان كبير اخصائيين جداول بشركه الطيران " محبوسين " ومحمد حمزه احمد مرشد فني بشركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء وخالد عز الدين محمد جاد محامي " هاربين ".
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.