بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:
استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.
وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .
وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .
كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.
ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان .
الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين
وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .
وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما تمت الموافقة على المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مواد منظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطيكما أقر مجلس النواب عددًا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها:
أقر المجلس المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي.. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، 124 من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على.. يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
إقامة الدعوى الجنائيةوعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (199): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (200) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (201) وتنص على.. يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.