تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تشريعية النواب وافقت على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لنقابة المحامين ومنعاً لتخوفات المحامين.تشريعية النواب رحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.
تشريعية النواب تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.تشريعية النواب تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي.تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.حرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.تصريحات نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد.
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، اليوم، بياناً عن اجتماعها الختامي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى جاء كالتالى:
في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مودة مشروع القانون والموافقة عليها بشكل نهائي، ويصده إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أرجنت مناقشتها فيما قبل وفي سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ومن جانب آخر، وافقت اللجنة على المادة (١٤٢) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بعد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحا ثانيا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (21) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، والزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٢٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.
واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبناء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة الحقوق وحريات الأفراد كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها ، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.
وأخيرا : أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مقرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصرى هو أمانة في أعناقنا ، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى فالحرية ليست حقا مطلقا دون ضوابط، وعندما تستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.
وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين - اليوم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد". ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين، هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأى العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية مبتغياً تطوير منظومة العدالة الضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل، فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك، واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات يشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يعرف الثمين من الغث.
فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائما وأبدا ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدستورية
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة