بوابة الوفد:
2025-01-23@05:36:21 GMT

قلعة الحريات فى «بيت الأمة»

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.

الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.

والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.

أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من الانتهاء من مناقشة مواده التى تزيد على ٥٠٠ مادة وايضًا من حيث تلاقى رغبة الوفد والمحامين فى إخراج هذا القانون الهام بأفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة. 

 قانون الإجراءات الجنائية الحالى عمره تجاوز الـ٥٠ عامًا ومصر حقيقة بحاجة إلى مشروع القانون الجديد لمواكبة التطور فى الجريمة الذى حدث، وتطور أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتغير المجتمع كلية والذى يفرض التغير.

الوفد فى رؤيته يضع قيمة مضافة من خلال المحاور الثلاثة التى يرتكز عليها فى تقديم تعديلاته، هذه القيمة تتمثل فى استحداث مواد جديدة لم يتضمنها مشروع القانون ويجب وضعها على طاولة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

والوفد ممثل داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعدد لا بأس به من نوابه، وكانت لهم فاعلية كبرى من خلال المناقشات وفى خلفيتهم تاريخ حزبهم المدافع دائمًا عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

بالتأكيد توافق الوفد ومجلس نقابة المحامين حول أهمية صدور القانون أولاً وأيضًا ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد سوف يكون له الأثر البالغ فى خروج مشروع القانون والتصويت عليه فى الجلسة العامة بشكل يرضى جميع المصريين.

لن يتعطل صدور هذا القانون بالتأكيد كما حدث من قبل خاصة مع وجود الرغبة الأكيدة داخل مجلس النواب والمؤسسات القضائية بخروج هذا القانون الذى طال انتظاره. 

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بيت الامة

إقرأ أيضاً:

في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة