توفي المدير الفني لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقاً، إيهاب جلال، اليوم الإربعاء، بعد صراع طويل مع مضاعفات ناتجة عن جلطة دماغية، عن عمر يناهز 57 عاماً.
وترك إيهاب جلال، بصمة واضحة في عالم كرة القدم، شهد مسيرة حافلة، لكن الرحيل المفاجئ بسبب هذا المرض يمثل خسارة كبيرة لعالم الرياضة.
وعانى الكابتن جلال في الفترة الأخيرة من مضاعفات جلطة المخ، مما استدعى خضوعه لعدة عمليات جراحية ورعاية طبية مكثفة في وحدة العناية المركزة، وتم وضعه تحت الملاحظة المستمرة لتقييم استجابته للعلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت في النهاية.
رابط خفي بين وفاتي #إيهاب_جلال و #أحمد_رفعت https://t.co/1Cm6Opv7S2
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 11, 2024وكشف موقع "كونسيلتو" الطبي معلومات مهمة حول سبب وفاة الكابتن جلال، حيث قال: إن الجلطات الدماغية تحمل خطراً كبيراً على الحياة، وتؤدي إلى تقليل أو توقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أجزاء من الدماغ، مما قد يتسبب في موت الخلايا العصبية، تعتمد فرص النجاة وتفادي المضاعفات على عدة عوامل، منها المنطقة المتضررة من الدماغ ومدة انقطاع التروية الدموية، بالإضافة إلى توقيت تلقي الرعاية الطبية.
وأضاف: "تزداد فرص الوفاة نتيجة جلطة المخ في حالات معينة، مثل التأثير الكبير على المناطق الحيوية في الدماغ وتعرض الشخص لجلطة في جذع الدماغ، وكذلك عدم الحصول على الرعاية الطبية في غضون 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولية، وتشمل هذه الأعراض تنميل الأطراف، وصعوبات في الرؤية، وصداع شديد، والدوخة".
وكانت جلطات المخ، وفقاً للإحصائيات، تسبب وفاة واحدة من كل 6 حالات مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يبرز أهمية الرعاية المبكرة والدقيقة، إن فقدان الكابتن إيهاب جلال يشكل دعوة للتأمل في أهمية الإجراءات الطبية اللازمة التي يمكن أن تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منتخب مصر نادي الإسماعيلي إیهاب جلال
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المادة 27 المستحدثة بقانون المسؤولية الطبية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.
تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
العقوبة المحددةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».