احتج محامو هيئة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وسط محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية يرونها في غير صالحهم.

وردد المحامون شعارات غاضبة ضد مشروع القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى شعارات مثل  » ناضل يا محامي من أجل الحرية والكرامة »، و »المشاريع المشبوهة المحامين كيرفضوها ».

جاء هذا الاحتجاج استجابة لبلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.

سبق وأن خاض المحامون وقفات احتجاجية أخرى، قبل العطلة القضائية أمام البرلمان، إلى جانب وضع الشارة الحمراء على البذلة السوداء.

وأفادت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن جسم المحاماة واحد لا يتجزأ، رغم اختلاف الهيئات النقابية، لافتة الانتباه إلى أنه سيكون على مستوى 17 هيئة.

وتهدف التظاهرة الاحتجاجية، كما توضح المحامية، إلى تنبيه وزارة العدل إلى التراجعات التي وصفها المحامون بالخطيرة وغير الدستورية، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأضافت سلامة أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي سواء على منظومة العدالة في المغرب أو على حق المواطن في الوصول السليم إلى العدالة.

وفي المقابل، قالت المحامية إن « هناك مقتضيات ضمن مشروع القانون، نثمنها كمحامين، والتي تفرضها التغيرات الحالية، مثل مقتضيات الرقمنة ومقتضيات التبليغ والتنفيذ. لكن هناك مقتضيات أخرى لها تراجعات خطيرة تؤثر سلبًا على حق المواطن المغربي في الوصول السليم إلى العدالة ».

تصوير: ياسين ٱيت الشيخ

كلمات دلالية الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع قانون المسطرة المدنیة الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • أضرار كبيرة في ساحل الدار البيضاء إثر رياح عاصفية
  • الدار البيضاء: انطلاق أشغال ترميم نفق الحاج عمر الريفي
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الدار البيضاء تتألق عالميًا.. احتلت المرتبة الثالثة أفريقيا ضمن مؤشر الأمان لعام 2025
  • إعطاء انطلاقة أشغال تمديد قطار فائق السرعة داخل الدار البيضاء
  • احتجاجات حاشدة في دالاس ضد سياسات ترامب للهجرة وترحيل الأسر.. فيديو
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الدار البيضاء تستثمر في المراحيض العمومية لكن التخريب والسرقة يهدد جهودها
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة