الأسبوع:
2025-05-02@12:20:21 GMT

المشدد 7 سنوات لسائق قتل زوجته لشكه في سلوكها ببنها

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

المشدد 7 سنوات لسائق قتل زوجته لشكه في سلوكها ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها باستخدام "عصا" لشكه في سلوكها وكثرة تغيبها عن المنزل لفترة وصلت 9 أشهر.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10111 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2259 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "ممدوح ع إ"، 43 سنة، سائق، مقيم كفر أبو ذكري دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 31 / 12 / 2023 وبتاريخ سابق عليه قتل زوجته المجني عليها مروة عفيفي متولي عفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها بباعث الانتقام لسوء سلوكها وكثرة تغيبها عن المنزل، وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي وما انعقدت عليه عزيمته أعد لذلك الغرض أداة "عصا"، وما أن ظفر بها وأتته الفرصة لتنفيذ مآربه حتى قام بارتكاب جريمته محل الاتهام اللاحق وتعدي عليها ضربًا لفترة زمنية ليست بقصيرة بنية إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر احتجز المجني عليها دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض والاحتجاز على ذوى الشبهة محتجزًا إياها داخل أحد غرف المسكن الخاص به لفترة زمنية ومعذبًا إياها إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن قام بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وباستخدام أداة "عصا" ووالي التعدي عليها بالأيدي وبالأداة أنفة البيان محدثًا ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، مورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قتل أخبار القليوبية قتل زوجته أمن القليوبية أخبار محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا  الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.

وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسةالنيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناءبرعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإداريةالنيابة الإدارية في أسبوع| سائقة الأتوبيس ومواطنة ذوي الهمم ورشوة مسئول الصوتيات والمرئيات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.

وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.

طباعة شارك محكمة جنايات المنيا محكمة الجنايات هيروين السلاح السجن المشدد 6 سنوات

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام
  • محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر ببنها لمتابعة نسب التنفيذ
  • محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر ببنها ويشدد على سرعة إنجازه
  • رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في شبرا الخيمة