تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
وخلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢، مشيرا إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة المحامين مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النيابة العامة الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.