القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى  النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات، وكذلك المصوغات المدونة بقائمة المنقولات الزوجية أو قيمته بـ "الأسعار الحالية"، وحال موتها تؤول ملكية تلك الحقوق للورثة، وكذلك هناك بعض الحقوق يرثها الزوج حال موت زوجته وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.

خلال السطور التالية نرصد حقوق كل من الأزواج والزوجات حال موت -شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.


1-مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".

2- للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.

3- نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.

4-إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.

5- للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

6- أبرز شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء.

7-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

8-ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

9- بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة وطوال فترة حضانتها  في مسكن الحضانة  أيا من كان مالكه فلها الحق في التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكين.

10- حقوق الزوج إذا ماتت زوجته -عبارة عن قائمة المنقولات والذهب –ومؤخر الصداق، وكل ما يخص الزوجة المتوفية من أغراض ثبت مليكتها لها وهي على قيد الحياة، ويقوم الزوج في تلك الحالة بدفع مؤخر الصداق المتفق عليه ثم يرث فيه النصف ويؤدي إلى بقية الورثة النصف الآخر، أما بالنسبة للمصوغات وقائمة المنقولات فتعد من تركة الزوجة بعد وفاتها فتوزع على الورثة بالنصف أيضا للزوج ولهم النصف الآخر، وفي حالة وفاة الزوجة وترك أولاد من الورثة، فإن ميراث الزوج الربع على ما حدده الشرع.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها

لاحقت زوجة زوجها بدعوي تبديد، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت إجبارها بالقوة بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وبيعه مصوغاتها، لتؤكد الزوجة:" دفعني لتوقيع تنازل كتابي عن مصوغاتي، وطردني من منزلي، ورفض منحي مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي، ليستولي علي ما يتجاوز 500 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة:" عشت في عذاب طوال الشهور الماضية، حرمت من النفقات، وتعرض للضرب، ورفض زوجي تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، وتزوج دون علمي، ثم جاء بزوجته ومنحها مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقة أولاده ومصروفات علاج نجله، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".

وتابعت الزوجة:" زوجي اختفي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، وطلبت الانفصال عني فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
  • زوجة تخلع زوجها بسبب جزار المنطقة: محستش بالأمان معاه
  • حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق.. الإفتاء تحذره بـ 3 شواهد قرآنية
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد سفره وتهربه من سداد نفقة أطفالها
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
  • لموظفي الدولة.. آليات الحصول على إجازة بدون مرتب
  • البابا تواضروس: سوف نناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي
  • البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
  • خلعت زوجي.. فهل من حقي أطالب بالقايمة؟.. عالم ازهري يُجيب