القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى  النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات، وكذلك المصوغات المدونة بقائمة المنقولات الزوجية أو قيمته بـ "الأسعار الحالية"، وحال موتها تؤول ملكية تلك الحقوق للورثة، وكذلك هناك بعض الحقوق يرثها الزوج حال موت زوجته وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.

خلال السطور التالية نرصد حقوق كل من الأزواج والزوجات حال موت -شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.


1-مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".

2- للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.

3- نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.

4-إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.

5- للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

6- أبرز شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء.

7-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

8-ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

9- بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة وطوال فترة حضانتها  في مسكن الحضانة  أيا من كان مالكه فلها الحق في التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكين.

10- حقوق الزوج إذا ماتت زوجته -عبارة عن قائمة المنقولات والذهب –ومؤخر الصداق، وكل ما يخص الزوجة المتوفية من أغراض ثبت مليكتها لها وهي على قيد الحياة، ويقوم الزوج في تلك الحالة بدفع مؤخر الصداق المتفق عليه ثم يرث فيه النصف ويؤدي إلى بقية الورثة النصف الآخر، أما بالنسبة للمصوغات وقائمة المنقولات فتعد من تركة الزوجة بعد وفاتها فتوزع على الورثة بالنصف أيضا للزوج ولهم النصف الآخر، وفي حالة وفاة الزوجة وترك أولاد من الورثة، فإن ميراث الزوج الربع على ما حدده الشرع.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

حال تعنت الزوجة.. 20 إجراء قانونيا يتمسك بها الأزواج للحصول على حقوقهم أمام المحاكم

قد يظن البعض أن الزوجة تستحوذ على نصيب الأسد من الدعاوى التى تقام أمام المحاكم ضد الأزواج، ولكن فى واقع الأمر معظم الدعاوى التى يحق للزوجة تحريكها تكون فى ظاهرها للزوجة، ولكن فى الحقيقة فهى حقوق للأولاد من نفقات ومصروفات تعيينها على تربيتهم ورعايتهم بما لا يخل بحقوق الصغار، أما بالنسبة لحقوقها الشرعية فتتمثل فى النفقات من عدة ومتعة ونفقة زوجية وأجر حضانة لو طلقت، ومصروفات علاجية وخلع أو طلاق، وحقها فى المنقولات والمصوغات، وأجر مسكن لو ما زالت على ذمة زوجها.

أما الأزواج فقد حمى القانون حقوقهم أيضا ووفر لهم طرق قانونية عديدة حال- تعنتت- الزوجة فى إساءة استخدام حقوقها، وتشمل أكثر من 20 إجراء قضائيا يتم أمام المحاكم من أسرة وجنح وتعويضات، وليس كما يشاع أنه له فقط حق الرؤية والطاعة.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التى يسلكها الأزواج أمام المحاكم للحصول على حقوقهم على ثبوت تعسف الزوجة وإساءتها للزوج وإلحاقها الضرر المادى والمعنوى به.

1- الطاعة
تشهد العلاقات الزوجية العديد من المشاكل التى من الممكن أن تعصف بالحياة الزوجية، وتؤثر على الشريكين، مما يدفع الزوجة فى بعض الأحيان إلى هجر المنزل، وهنا حال ثبت أن الإساءة من جانبها- فيحق للزوج إقامة إنذار الطاعة- على يد محضر وتعلن به الزوجة فى المكان المتواجدة فيه، والقانون يعطى الزوجة 30 يوم للرجوع لمنزل الزوجية أو الاعتراض.
2- الرؤية
يجد الأزواج انفسهم أمام صراع نفسى كبير بسبب هجر زوجته لها، ورفضها تمكينه من التواصل مع أولاده، مما يدفعه لتحريك دعوى الرؤية التى أقرها القانون فى  المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، والتى نصت على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
3- إسقاط حضانة
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الأم هى الحاضنة لأطفالها حال انفصالها عن زوجها، لكن هناك  حالات نص عليها القانون تكون سببا فى إسقاط حضانة أبنائها عنها، وأبرزها عدم تنفيذ حكم الرؤية-ويعتبر الاسقاط مؤقتا- لحين التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الزوج، وأيضا عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة والشروط اللازمة للحضانة.
4-حبس لعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الزوج
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد كبيرة من الدعأوى القضائية بين الأزواج والزوجات بسبب الرؤية للأطفال، بسبب تعنت الزوجات ورفضهن كل الحلول الودية، وحال إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يقدم صورة رسمية من المحضر يمكنه أن يستخدمه كمستند أمام المحكمة لإثبات الضرر الذى لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية ويستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة أمام المحاكم المدنية بعدم تنفيذ حكم قضائى وذلك بموجب الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم الرؤية.

5-دعوى نشوز
"أنتى ناشزا".. تعتبر من أبرز الكلمات التى يستخدمها الأزواج حال تطور الخلاف مع زوجته، ويعتبر النشوز قانونا -امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
6-تخفيض نفقة
النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، ويجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، ويلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، أو إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعأوى نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة .
7- الزوج مشترك مع الزوجة فى الولاية التعليمية
تمثيل الطفل وإدارة شئونه التعليمية أو ما يعرف بـ " الولاية التعليمية " مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون .
8- تعويض بسبب رفض الزوجة تنفيذ أحكام قضائية
يستطيع الأب أن يقيم دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية بعدم تنفيذ حكم قضائى وذلك بموجب الصيغة التنفيذية الخاصة به،  والتعويض يكون عن الخطأ الذى سبب له ضرر ويلزم من ارتكبه بالتعويض، ومن الممكن أن يكون الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
9-حبس لحصول الزوجة على نفقات غير مستحقة
وفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بالتزوير فى الاجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
10- منع من السفر
لا يجوز سفر الزوجة أو الحاضنة بدون إذن الزوج، فالسفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
11-تمكين مشترك
حال رغبة الزوج التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة عند- نشوب الخلافات بينهما-، فعليه إثبات أن كلاهما يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
12- استرداد مسكن الحضانة
من حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، كما يتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد مسكن الحضانة وحال رفض الطرف الحاضن بالحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
13- تقسيط نفقات
حال تجمد مبلغ النفقة على الزوج، فأنه يتقدم بطلب أمام محكمة الأسرة للمساح له -بالدفع بالتقسيط لتعسره، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرار بإجراء التحريات حول دخل المدعى عليه، وإذا تم إثبات عسره، توافق المحكمة على تقسيط متجمد النفقة.
14- مشاركته فى النفقات أو كف النفقة نهائيا عنه
القاعدة بأن التغيير فى النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد على النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان،  وللزوج أن يطلب مساعدة زوجته وتخفيض النفقات عنه، وأحيانا يتم كف النفقة -وقفها-بشكل نهائى للأبناء  عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، وإذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
15- لو هتخلعك..المطالبة برد مقدم صداق
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع أن  تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
16-دعوى سب وقذف
حال تعرض الزوج لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علمه بالواقعة بشرط إثبات المجنى عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.
17- لو تعرض للاعتداء على يد الزوج.. لك الحق فى إقامة جنحه ضرب
يستطيع الزوج الذى وقع عليه -عنف – على يد زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود، وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، وله حق الحصول على عقوبة رادعة ضدها بتهمة الجرح والإيذاء الذى ينتج عنه عاهة مستديمة تصل للسجن من سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين .
18-إثبات الضرر  فى دعوى -الطلاق- من الزوجة
يجب أن نعلم أنه يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر- ولكن بشكل مختلف- فلا ترفع الدعوى مباشرة للطلاق للضرر، وإنما لابد من إثبات أن الزوجة هى سبب الطلاق قبل الطلاق من الزوج، فيقوم الزوج برفع دعوى الطاعة "إنذار بالطاعة" لإثبات أن الإساءة من الزوجة وعندما ترفض التنفيذ، يتم إثبات نشوز الزوجة وسقوط حقوقها، أو اعتراض الزوجة وطلب الطلاق للشقاق وهنا يحأول الزوج إثبات أن الشقاق والضرر كان من طرف الزوجة، فإذا ما أثبت للقاضى أن الضرر أصاب الزوج وليس الزوجة، وأنها هى المتسببة فى الخلافات، هنا يحكم القاضى بالطلاق مع حرمان الزوجة من حقوقها .
19-الزنا
نصت المادة 274 من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 على أنه "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، ويتم رفع الدعوى بناء على توكيل لمحامى أو إقامتها من قبل الشخص نفسه، ولا تقام هذه الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة.
20-لو خاطب ..ليك حق إقامة دعوى رد شبكة
وفقا للقانون يجوز للواهب أن يسترد الهبة التى وهبها لآخرين، ونصت المادة 500 من القانون المدنى على أنه" يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك، فإذا لم يقبل الموهب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند فى ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".
 







مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجة؟
  • البرلمان العراقي والتصويت على قانون الأحوال الشخصية: خطوة للأمام أم أزمة جديدة؟
  • مجلس النواب يباشر بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية
  • إجراءات جديدة كفلها القانون لـ قيد الأطفال مجهولى النسب.. تفاصيل
  • حال تعنت الزوجة.. 20 إجراء قانونيا يتمسك بها الأزواج للحصول على حقوقهم أمام المحاكم
  • بعد جدل بشأن تزويج القاصرات.. البرلمان العراقي يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • الضمان الاجتماعي.. هل يمكن تسجيل الزوجة مع الأبناء دون إضافة الزوج؟
  • تصل لـ30 قضية.. تعرف على دعاوى يحق للزوجة رفعها ضد زوجها بمحكمة الأسرة
  • احترس.. 32 دعوى يحق للزوجة رفعها ضد الزوج أمام محكمة الأسرة حال الخلاف