تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدًا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة، واصفًا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلًا: «نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة».

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود، مقترح الحكومة والنيابة العامة، مشيرًا أن المادة 104 قتلت بحثا، وتم الاستقرار على صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفًا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبد العزيز، عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور، وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

وانتصارًا لحقوق وحريات المواطن المصري، خاصة حق الدفاع، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة 104 كما وردت في مشروع القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحکومة والنیابة العامة طلب الحکومة

إقرأ أيضاً:

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل

أكد دكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأنه حتى لو كانت العقوبة للمراة الحامل، هي الإعدام أن يتم تأجيل الحكم بعد الولادة وبعد أن يبلغ الرضيع عامي.

وقال محمد شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتابع أن المادة “443”، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه


 

مقالات مشابهة

  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • ننشر صورة المتهم بتعذيب زوجته بسلاح أبيض في الغربية.. والنيابة تأمر بضبطه
  • نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
  • رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • عربية النواب: مصر ترفض فرض واقع جديد بالمنطقة أو المساومة على حقوق الفلسطينيين
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • إيران ترفض طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران
  • إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته