قانون الإجراءات الجنائية| طلب حكومي بالسماح بالتحقيقات دون محام.. والتشريعية ترد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
ومن جانبها، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.