قانون الإجراءات الجنائية| طلب حكومي بالسماح بالتحقيقات دون محام.. والتشريعية ترد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
ومن جانبها، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةوأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.