تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار  وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام  التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا إلى أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقررنا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جدل قانوني الدستور

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • «النواب» يوافق على تعديل في المادة 244 بشأن ضمانات تنحي القضاة
  • استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • إيقاف نجم ميامي هيت للمرة الثالثة