قومي المرأة: نستقبل ما بين 30-40 ألف شكوى متنوعة سنويا منها ما يتعلق بالعنف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يستقبل ما يتراوح بين (30- 40) ألف شكوى سنويا، تتنوع بين شكاوى واستفسارات قانونية واجتماعية؛ من بينها شكاوى العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة الدكتورة نيفين عبيد، بحضور فريق عمل المكتب والمؤسسة.
وأشارت مدير مكتب شكاوى المرأة إلى أن المكتب هو الجهة الوطنية المعنية بمساندة المرأة وتنسيق نظام الإحالة الوطني للمرأة المعنفة مع العديد من الشركاء الوطنين والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.
واستعرضت أهداف واختصاصات مكتب شكاوى المرأة، حيث يعمل على تقديم المساندة القانونية والاجتماعية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة رفع دعاوى قضائية.
وأوضحت أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال المكتب وعبر الخط المختصر (15115) يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وعبر تطبيق "الواتس آب" 01007525600، ويتم الرد عليها من قبل الفريق الداخلي لمكتب الشكوى ومتابعتها عن طريق الفريق الداخلي أو الفريق الخارجي المتطوع.
من جانبها.. أكدت الدكتورة نيفين عبيد المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، أن المؤسسة تعمل على مساندة المرأة التي تتعرض للعنف سواء نفسي وجسدي واجتماعي، ومساعدتها لمواجهة التحديات المختلفة، معربة عن أملها بوجود تعاون مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قومي المرأة أمل عبد المنعم العنف مکتب شکاوى المرأة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.