فرنسا: إحباط ثلاث هجمات ارهابية خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون

تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع ، في ظل استخدامها بشكل كبير خلال المناسبات الدينية ، حيث يتنشر استخدامها خلال شهر رمضان وفي الأعياد الدينية ، وتسببت الألعاب النارية خلال الفترة الأخيرة في إصابة طفل بانفجار في عينه، بسبب لهوه بالالعاب النارية، بالقرب من الطفل بمنطقة البساتين.

وفي الوقت نفسه شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة ، بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن اعتماد الجفالي رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص
  • ألعاب نارية في رمضان.. كيف تنتهي محاولات البهجة إلى مآسٍ بمصر؟
  • «أراوند أور فريج».. لُعبة لوحية تعزز الروابط الاجتماعية
  • مبابي يعود لمنتخب فرنسا وسط أزمات وانتقادات حادة
  • توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
  • الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم لـفلول النظام على ثكنة عسكرية في اللاذقية
  • بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
  • الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لأربعة أعوام مقبلة
  • اعتقال 12 تهماً بجرائم جنائية في ثلاث محافظات
  • الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي