نقيب المحامين يشارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب البرلمان المصرى الإجراءات الجنائية الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار القانوني المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية