عاجل.. وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إصدار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن هناك تحديات نعمل على مواجهاتها وتجاوزها، مشيرًا إلى أن التطوير والإصلاح توجه ورغبة صادقة لدى الدولة، مؤكدًا على أن العلاقة مع المستثمر يجب أن تتحلي بالسهولة واليسر وتطبيق ألية للعمل.
مدبولي: التبادل التجاري بين مصر وتركيا متوازن وهناك خطط لزيادته (فيديو) عاجل| رئيس الحكومة يصدر قرار وزاريا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمالوأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أهم التسهيلات الضريبية التي سيتم الإعلان عنها اليوم إيجاد آلية متكاملة للشركات الناشئة تخاطب جميع الفئات والمنشأت الصغيرة حتى 15 مليون جنيه وكافة أنواع الأنشطة لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة عدد الممولين ومساعدة الشركات الناشئة لتعظيم قدراتها على المنافسة.
وتابع وزير المالية، أن الإجراءات تضمن اختصار وتبسيط الإقرارات الضريبية، موضحًا اننا كنا نواجه مشكلة في كون الغرامات أضعاف أضعاف أصل الضريبة، مشددًا على أنه تقرر وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، مع توحيد العمل بين جميع الإدارات بأدلة تخرج سنوية تخاطب الجميع، مع خلق أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر، مع إطلاق نظام المقاصة المركزي، وإتاحة العديد من الخدمات للمستثمرين وتقديم المشورة لهم، ورد جزء من ضريبة القيمة المضافة للمستوردين على مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تغيير العقوبات من كونها عقوبة موحدة لتصبح عقوبة متدرجة، مع العمل على إيجاد حل لكافة النزاعات القديمة به عدالة.
ونوه، بأنه سيتم شرح وتبسيط هذه التسهيلات خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحات جديدة للتوسع في القاعدة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية القيمة المضافة المنشآت الصغيرة تقديم المشورة ضريبة القيمة المضافة وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.