نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.