نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.