انقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفنان أحمد صلاح حسني
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، انقضاء الدعوى الجنائية في واقعة اتهام الفنان أحمد صلاح حسنى، بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما كان المجني عليه محمد صالح، يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة، واصطدمت به من الخلف.
وقال المجني عليه «إنه من شدة الصدمة دفعت سيارتي للأمام أكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات بالظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل».
وأشار إلى أن السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، قائلًا: كنت قد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، بحاول أتواصل مع الفنان مش بيرد عليّ، وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي.
اقرأ أيضاًالمشدد 15 سنة لصنايعي لتعديه بالإكراه على شقيقته و6 سنوات للمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
لـ 22 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في «ولاية الدلتا الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث أحمد صلاح حسني التصالح الفنان أحمد صلاح حسني
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."