نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم الاستجابة لتعديل مادة سجّلت النقابة اعتراضها عليها، فإن القانون يحوي مخالفات كثيرة غير دستورية، وتفرض سُلطة على حقوق وحريات المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.
وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء والفقهاء القانونيين، مثل عصام الإسلامبولي، جمال سويف المحامي بالنقض، ونصار أمين، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، مع وضع تعقيب من طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم إعداد هذه المذكرة عنوانها أنه قانون ضد العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.