واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

ضبط لحوم مجمدة وكبد ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية

 

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (4) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.

. ضُبط خلالهم (5,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

 

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (4فرد محلى– عدد من الطلقات) بجانب تنفيذ عدد (814) حكما قضائيا متنوعا.

 

في سياق آخر، عاقبت  محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، طالب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإفشاء أسرار فتاة من خلال نشر صور ومحادثات بينهما، من خلال ابتزازها وتهديدها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لـ طالب لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة بنشر صورها ومحادثات بينهما في طوخ 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8971 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 465 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "لؤي ص ع"، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم قرية الدير مركز طوخ، لأنه في تاريخ سابق على 30 12 / 2023، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة "ب ع س"، 18 سنة، بأن سجل عن طريق التليفون محادثات جرت فيما بينهما دون رضائها تمهيداً لارتكاب جرائمه محل التهم التالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استعمل الصور الخاصة بالمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر والمتحصل عليها من ارتكابه جريمته محل الوصف السالف وكان ذلك بغير رضائها بأن أرسلها إلى المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما هدد المجنى عليها بإفشاء الصور المتحصل عليها من الجريمة محل التهمة الأولى وذلك لحملها على القيام بعمل وهو أن يتحصل منها على منفعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد مضايقة المجنى عليها باستعمال أجهزة الاتصالات مرتكباً جرائمه محل التهم السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً موضوع التهم السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية تنفيذ الأحكام الأجهزة الأمنية أسوان وذلک على النحو المبین بالتحقیقات

إقرأ أيضاً:

ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها

نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







مقالات مشابهة

  • حملات أمنية تضبط مخدرات بالمحافظات
  • ضبط لصوص الكهرباء والهواتف المحمولة فى حملات أمنية
  • سقوط لصوص الهواتف المحمولة فى حملات أمنية مكبرة
  • حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة
  • «نظافة القاهرة»: حملات مكثفة لرفع مخلفات مقابر الأباجية والإمام الشافعي
  • تعزيزات أمنية مكثفة بالفنيدق لإحباط محاولات هجرة جماعية مزعومة نحو سبتة المحتلة (فيديو)
  • إحباط ترويج 7.5 كيلو حشيش في حملة أمنية بأسوان
  • ضبط مخالفات تموينية خلال حملات مكثفة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها