تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .
وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المادة 242 مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المحامين عبد الحليم علام
إقرأ أيضاً:
مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وأضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيدية.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.