إغلاق 45 مصنعًا وسط احتجاجات واسعة.. ماذا يحدث في بنجلاديش؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وسط احتجاجات على عدم تلبية مطالب العمال في بنجلاديش، أغلق 45 مصنعا أبوابه في منطقتي سافار وأشوليا الصناعيتين بالعاصمة دكا، لأجل غير مسمى.
واتخذ أصحاب المصانع القرار أمس الثلاثاء، ردا على ما وصفوه بالعنف والإضرابات غير القانونية والاحتجاجات والتخريب، بموجب المادة رقم 13(1) من قانون العمل لعام 2006 في بنجلاديش، حسب صحيفة دكا تريبيون اليوم الأربعاء.
أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ياجي في فيتنام.. وخطر الفيضان مستمرالسكان غادروا منازلهم.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستانوطبقا لتلك المادة من القانون، لن يحصل العمال على أجورهم، طوال مدة إغلاق المصنع.
حث قادة الحزب الوطني البنغالى رئيس الحكومة المؤقتة خلال اللقاء على البدء فى إجراء حوار مع الأحزاب السياسية بشأن قضايا تتعلق بالإصلاحات في #بنجلاديش والمسائل المتعلقة بالانتخابات.#اليوم https://t.co/YXxo9QuW47— صحيفة اليوم (@alyaum) August 31, 2024احتجاجات بنجلاديشومن جهة أخرى، أعلنت السلطات في 25 مصنعا عطلة عامة، وتنص المادة 13(1) من القانون المذكور "في حالة الإضراب غير القانوني، في أي فرع أو قسم من مؤسسة، يجوز لصاحب المصنع، إغلاق الفرع أو المؤسسة، بشكل جزئي أو كلي، ولن يتلقى العمال المشاركون في الإضراب أي أجور".
وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، لم يتم تسجيل أي احتجاجات أو اضطرابات على الطرق السريعة في منطقة أشوليا الصناعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس دكا بنجلاديش احتجاجات بنجلاديش الوضع في بنجلاديش عمال المصانع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة