هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تتواصل لجنة العمل البرلمانية العراقية مع منظمة العمل الدولية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.
ومن خلال هذا التعاون، يتم تحسين القوانين العراقية لتتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مما يعزز من حقوق العمال ويحميهم في بيئة العمل.
وتفيد تحليلات لخبراء شؤون العمل ان هذا التواصل يسهم أيضًا في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، حيث تقدم المنظمة الدولية إرشادات ونصائح حول كيفية تحسين حرية العمال في تأسيس النقابات والدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التواصل فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.
ويساعد دعم منظمة العمل الدولية أيضًا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في العراق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأجرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب، نائب رئيس اللجنة، زيارة دراسية إلى مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 5 أيلول 2024، بمشاركة وزير العمل أحمد الأسدي وعدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب عرب ان الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يساهم في تطوير التشريعات العمالية في العراق وتحسين بيئة العمل.
وفي كلمة ألقاها النائب حسين عرب، أكد على أهمية التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق هذه المعايير في العراق من أجل تعزيز دور النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال. كما أشار إلى أن النقاشات مع منظمة العمل الدولية ركزت على توسيع نطاق الحرية النقابية وتطوير هيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى مناقشة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتأسيس نقابة، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها دون تدخل خارجي.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد المجتمعون جلسة نقاش فنية تناولت مقترح قانون النقابات العمالية في العراق، حيث استعرضت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية حول هذا القانون، وناقشت مع الحضور كيفية ملاءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية. تم التركيز خلال النقاشات على ضرورة تعديل بعض البنود لتوفير حماية أكبر لحقوق العمال وضمان حرية أكبر في تأسيس النقابات وإدارتها.
في ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مشروع قانون النقابات العمالية في العراق، على أن يتم إجراء ورش عمل مشتركة تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء النقابات العمالية لمراجعة هذه التعديلات. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لضمان توافق التشريعات مع احتياجات جميع الأطراف ومعايير العمل الدولية.
تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات العمالية في العراق وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. يحتاج هذا إلى استمرارية في الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع المعاییر الدولیة منظمة العمل الدولیة النقابات العمالیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.