يحدد قانون المرور عددا من المخالفات التي من شأنها ضبط الحالة المرورية على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمسافرين وقائدي السيارات وكذلك المارين على الطرق.

ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور، عدم إعاقة الطريق بأي شيء قد ينتج عنه ذلك، وما قد يتسبب في بعض الأحيان لتعريض حياة الآخرين للخطر.

عقوبة مرورية

ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بترك الحيوانات على الطرق، هذه العادة المنتشرة بشكل ما في القرى والريف والمناطق الموجود بها بكثرة تربية الحيوانات، فقد يتركها صاحبها في بعض الأوقات على الطرق لفترة قد ينتج عنها إعاقة للطريق أو تعريض الآخرين للخطر.

ونصت المادة رقم «65» من الباب الخامس «قواعد المرور وآدابه»، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

الحبس والغرامة

ويعاقب قانون المرور في حالة ارتكاب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور على الطرق

إقرأ أيضاً:

قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ

حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

‏ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.

ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







مقالات مشابهة

  • غلق الطريق الوطني وسط بلدية أعمر ولاية البويرة
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البلشي: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • سداد الغرامات المرورية بالعراق وخطوات الإستعلام عنها رابط مباشر “أور”
  • غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة
  • الاختناقات المرورية في بغداد: أزمة يومية تحتاج إلى حلول جذرية
  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟